كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ت بو طاهر (اسم الجزء: 1)

(القاعدة التاسعة والعشرون) كل جزء من الصلاة قائم بنفسه أو صحة أولها متوقفة على صحة آخرها
اختلفوا فيه والأول قول الشافعي، (¬1) وعليه طرو (¬2) العتق في الصلاة لمنكشفة الرأس، (¬3) والنجاسة على المصلي، (¬4) وأمكن السِّتر أو النزع بسرعة: (¬5) هل تقطع أم لا؟ ، (أ)
_______
(أ) ق - (أولًا).
¬__________
(¬1) المقري في قواعده - القاعدة (172) - اللوحة: 14 - ب: "اختلف المالكية: هل كل جزء من الصلاة قائم بنفسه - كالشافعي، أو صحة أولها متوقف على صحة أخرها"؟ .
(¬2) نقل المؤلف هذه المسائل الثلاث: ( ... طرو العتق في الصلاة لمنكشفة الرأس، والنجاسة على المصلي ... وكذلك العريان يجد ثوبا ... ) - عن قواعد المقري - القاعدة الآنفة الذكر.
(¬3) ابن الحاجب - اللوحة (15 - أ - ب): (ولو طرأ علم بعتق في الصلاة لمنكشفة الرأس، فقال ابن القاسم تتمادى ولا إعادة عليها، إلا أن يمكنها الشر فتترك، سحنون تقطع, أصبغ: إن كان العتق قبل الصلاة فكالمتعمدة تعيد في الوقت، وإلا لم تعد مطلقا.
وانظر التوضيح ج أ - ورقة 30 - أ.
(¬4) ابن الحاجب - اللوحة (5 - أ): "فلو رأى نجاسة في الصلاة ففيها (المدونة) ينزعه (ثوبه) وليستأنف ولا يبنى. ابن الماجشون: يتمادى مطلقا، ويعيد في الوقت إن لم يمكن نزعه. مطرف: فإن أمكن تمادى، وإن لم يمكن استأنف".
وانظر التوضيح ج أ - ورقة 8 - أ - ب.
(¬5) بحث بعض الشيوخ في تنزيل القاعدة على المسألتين، فذكر أن مسألة الأمة فيها متوقف على صحة أولها، إذ يصدق عليها أنها صلت صلاة بعضها بقناع - وهو الأخير، وبعضها بغير قناع - وهو الأول. =

الصفحة 203