كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ت بو طاهر (اسم الجزء: 1)

وكذلك العريان يجد ثوبا؛ (¬6) وأما لو بلغها (¬7) فقولان (¬8) أيضًا على حكم النسخ، هل يلزم بالوقوع، أو بالبلاغ؛ (¬9) وعليه تصرف الوكيل، والقاضي وأمام الجمعة، وستأتي (¬10).
_______
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
= ومسألة النجاسة هي على العكس من مسألة الأمة، إذا يصدق عليها أن بعضها صلى بنجاسة، وهي حين وقوع النجاسة وهو الأخير، وبعضها صلى بغير نجاسة - وهو الأول: فالأول في هذه موقوف على الآخر، فعلى هذا ينبغي أن يقال في القاعدة: هل كل جزء من الصلاة أم بعضها متوقف على بعض؟ .
قال المنجور في شرحه على المنهج المنتخب 1/ 8 - م 7 - : "وبحثه ظاهر، وقد عبر البرزلي عن هذه القاعدة بمثل ما اختار هذا الشيخ، وذلك أنه قال إثر ذكر مسألة الأمة: وتتخرج عندي على (كل جزء من الصلاة هل هو مستقل بذاته، أو كلها كشئ واحد).
(¬6) في المسألة قولان، والمشهور أنه يستر ويتمادى في صلاته.
ابن الحاجب (اللوحة- 15 - أ)، "وكذلك العريان يجد ثوبا وقيل يتمادى ويعيد"- وانظر التوضيح ج أ- ورقة (30 - أ).
(¬7) أي لو بلغ الأمة (العتق) - وهي مكشوفة الرأس فقولان، بناء على أن النسخ يلزم بالبلاغ، أو بالوقوع -كما سيأتي.
(¬8) لابن القاسم وسحنون - انظر التوضيح ج أ - ورقة 3 - أ.
(¬9) التوضيح "وهو على اختلافهم في المنسوخ، هل يكون بلفظ الناسخ أم وصول العلم به ... " - انظر نفس المصدر.
(¬10) انظر القاعدة (60) ص: 275 "النسخ هل يثبت حكمه بالنزول أو بالوصول" من قواعد المؤلف.

الصفحة 204