كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ت بو طاهر (اسم الجزء: 1)
(القاعدة الثلاثون) الترك هل هو كالفعل (¬1) أم لا؟ (¬2)
وعليه فروع، كمن مر بصيد وقد رماه آخر، وأمكنته الذكاة وتركها حتى مات، هل يضمن المار أم لا؟ (¬3) ومن قدر على تخليص نفس أو مال؛ ولو بشهادة أو وثيقة أو مواساة واجبة كالشربة، والخيط للجائفة، (¬4) وإرسال فضل الماء، وإعطاء ما يقيم به حائطه من عمد وآجر؛ (¬5) والولي القريب إذا رجع عليه بصداق المرأة لعيبها فألفي فقيرا، ففي إغرامها إياه قولان، (¬6) وما إذا ترك المرتهن كراء الدار ولم يكرها
_______
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
(¬1) هذه القاعدة من القواعد الأصولية العامة، التي أوردها المؤلف في هذا الكتاب - ضمن قواعد أصول الخلاف في المذهب المالكي، وقد ذكرها ابن الحاجب في مختصريه: الأصلي، والفرعي، وهي القاعدة (445) من قواعد المقري - اللوحة: 30 - ب.
(¬2) قال المقري: والصحيح أن الترك فعل، وبه كلفنا في النهي - عند المحققين.
انظر قواعده - اللوحة (30 ب) الآنفة الذكر.
(¬3) ابن الحاجب - اللوحة (60 أ) ولو مر إنسان وأمكنته الذكاة فتركها فمات، فالمنصوص لا يؤكل، ويضمنه المار وقيل في ضمان المار قولان - بناء على أن الترك كالفعل أو لا؟ .
وانظر التوضيح ج - 1 - ورقة 28 - أ.
(¬4) الجائفة: الإصابة في الجوف.
(¬5) هذه الأمثلة ( ... ومن قدر على تخليص نفس ... من عمد وآجر لخصها المؤلف من مختصر ابن الحاجب الفقهي - اللوحة (50 - أ).
(¬6) هذه المسألة ذكرها المقري في قواعده - اللوحة (30 - ب) ولم يرجح أي القولين.