كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ت بو طاهر (اسم الجزء: 1)
أو تزوج بخمر فإذا هي خل، نظرا إلى ما دخل عليه أو انكشف الأمر به (¬6)، وكمن دخل خلف من يصلي (أ) الظهر، فإذا به يصلي العصر؛ (¬7) أو صام يوم الشك، فإذا هو من رمضان؛ (¬8) أو افتتح الصلاة متيقنا للطهارة، ثم شك في الصلاة وتمادى عليها، ثم تبين أنه متطهر؛ أو افتتح بتكبيرة الإحرام ثم شك فيها وتمادى (ب) حتى أكمل، ثم تبين أنه أصاب؛ أو قام إلى خامسة في الرباعية عمدا فإذا به قد فسدت عليه ركعة يجب قضاؤها، أو سلم شاكا في إكمال صلاته ثم تبين الكمال.
أو شك في دخول الوقت، ثم تبين أنه الوقت، أو حلف على ما لا يتيقنه، ثم تبين الصدق، ومن أفطر يوم ثلاثين من رمضان متعمدا منتهكا، ثم تبين أنه العيد، هل عليه كفارة أم لا
_______
(أ) خ - (يظنه).
(ب) خ - (أو).
¬__________
(¬6) انظر قواعد المقري - اللوحة (39 - ب).
(¬7) ذكر ابن الحاجب - من شروط الاقتداء - اللوحة (42 - ب): "أن يتحد الفرضان في ظهرية وغيرها".
وانظر التوضيح ج أ - ورقة 44 - ب.
(¬8) ابن الحاجب - اللوحة (42 - أ): (ولو صامه احتياطًا ثم ثبت لم يجزه وعليه العمل. قال أشهب: كمن صلى شاكا في الوقت ثم تبين أنه الوقت، ورده اللخمي بأن الصوم بالشك مأمور، بخلاف من شك في الوقت؛ وقال: هي مثل من تطهر أو توضأ شاكا ثم تبين الوجوب؛ وفيها قولان. والصواب مع أشهب).
وقد ورد في الحديث الصحيح النهي عن صوم يوم الشك من حديث عمار بن ياسر: (مَنْ صَامَ يَوْمَ الشَّكِّ فَقَد عَصَى أَبَا القَاسِمِ). رواه أبو داوود، والنسائي، وابن ماجه، والترمذي وصححه.