كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ت بو طاهر (اسم الجزء: 1)
(القاعدة الثانية والثلاثون) المترقبات إذا وقعت، هل يقدر حصولها يوم وجودها وكأنها فيما قبل كالعدم، أو يقدر أنها لم تزل حاصلة من حين حصلت أسبابها التي أثمرت أحكامها، واستند الحكم إليها (¬1)
- وهي:
قاعدة "التقدير والانعطاف".
وعليها بيع الخيار إذا أمضى - كأنه لم يزل الإمضاء من حين العقد - في أحد القولين؛ (¬2) والرد بالعيب، كأن العقد لم يزل منقوضا (¬3):
وإجازة الورثة الوصية كأنها لم تزل جائزة (¬4) - على الخلاف في هاتين. وتقدير الربح مع أصله - في أول الحول، أو يوم الشراء.
في باب الزكاة، (¬5) وصيام التطوع بنية قبل الزوال من اليوم المصوم، فإنه ينعقد الصوم بها عند الشافعي، وأبي
_______
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
(¬1) المقري في قواعده - القاعدة (975) - اللوحة (61 - أ).
"اختلفوا في المترقبات، هل تعد حاصلة أم لا؟ ".
(¬2) تقدمت هذه المسألة في التنبيه الأول من القاعدة (17) ص: 188 وستأتي من بين قواعد هذا الكتاب.
(¬3) انظر المواق لدى قول خليل: "ويلزم بانقضائه، ورد كالغد".
ج -4 - ص: 415 - 416.
(¬4) انظر المدونة ج - 6 - ص: 75.
(¬5) ابن الحاجب - اللوحة (32 - أ): "وعلى المشهور في تقديره (الربح) موجودا مع مال أنفق بعد أن حال حوله مع أصله حين الشراء، أو حين الحصول، أو حين الحول، ثلاثة لابن القاسم وأشهب والمغيرة".
انظر التوضيح ج 1 - ورقة 65 - أ.