كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ت بو طاهر (اسم الجزء: 1)
(القاعد الثالثة والثلاثون) وعكس هذه القاعدة: قاعدة الظهور والانكشاف
وعليها لو قال لزوجته أنتِ طالق يوم يقدم فلان فقدم نصف النهار فإذا قدم تبين حينئذ أَن الطلاق كان قد وقع في أول اليوم، وانكشف ما كان مستورا، وعلم ما كان مجهولا، فتجري أحكام الطلاق من أول اليوم على حقائقها، (¬1) واسترجاع النفقة المدفوعة إلى المرأة - بناء على ثبوت الحمل وإذا ظهر بعد ذلك أنه كان ريحا على المشهور (¬2).
ووجوب رد قسمة ميراث المفقود في أرض الإسلام - في الأجل أو قبله - بعد ما أنفق أولاده على أَنفسهم من ماله. قال مالك فيها: بوجوب رد النفقة، وخولف (¬3).
_______
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
(¬1) ابن الحاجب - اللوحة (95 - أ): (فإن قال بعد قدوم زيد بشهر طلقت عند قدومه).
وانظر التوضيح ج - 2 - ص: 120 - ب. والمواق على خليل ج - 4 - ص: 68.
(¬2) وهو قول ابن الماجشون، وروايته، واختاره ابن المواز، وعليه اقتصر خليل في مختصره: "وردت النفقة كانفشاش الحمل ... ".
انظر شرحي المواق والحطاب ج 4 - ص: 195، والزرقاني مع حاشية بناني ج - 4 - ص: 256.
(¬3) انظر شرح ولد ناظم التحفة في فصل أحكام المفقودين ج 1 - ص: 329 - 330.