كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ت بو طاهر (اسم الجزء: 1)

(القاعدة السابعة والثلاثون): الكفارة هل تتعلق باليمين أو بالحنث؟
وعليه من حلف بظهار ثم ظاهر ظهارا مطلقا، فإن كان قد حنث في اليمين بالظهار قبل الظهار فكفارة واحدة، لأنه وصفها بما هي به موصوفة، وإن لم يحنث فقولان (¬1) - على الأصل والقاعدة.
_______
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
(¬1) هذا نص عبارة المقري - في قواعده - القاعدة (773) - اللوحة (49 - ب): "اختلف المالكية في الكفارة هل تتعلق باليمين، أو بالحنث، فمن حلف بظهار، ثم ظاهر ظهارا مطلقا، فإن كان قد حنث في اليمين بالظهار - قبل الظهار، فكفارة واحدة، لأنه إنما وصفها بما هي به موصوفة، وإن لم يحنث فقولان".
وانظر بداية المجتهد لابن رشد ج - 1 - ص: 420، وج - 2 ص: 113 - 114 - الطبعة الثالثة سنة (1379 هـ - 1960 م).

الصفحة 227