كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ت بو طاهر (اسم الجزء: 1)

(القاعدة الواحدة والأربعون) الفقراء هل هم كالشركاء أم لا (¬1)؟
وعليه إذا باع الثمار بعد الوجوب فأفلس، فقيل يؤخذ من المشتري مقدار الزكاة كمن وجد ماله، أو يتبع البائع بذلك فقط، (¬2) وإذا ضاع جزء من النصاب قبل التمكن من الأداء (¬3) كما مرفوق هذا (¬4).
_______
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
(¬1) المقري - في قواعده - القاعدة (286) - اللوحة (21 - ب): "اختلف المالكية في كون المساكين كالشركاء أم لا؟ ".
(¬2) هذه العبارات "وعليه إذا باع ... فقط" للمقري في القاعدة الآنفة الذكر - اللوحة (21 - ب).
(¬3) ابن الحاجب - اللوحة (31 - 32 - ب- أ) "فلو ضاع جزء من النصاب، ولم يمكن الأداء لقولان، بناء على أنهم كالشركاء أولًا، ولذلك قال الموجب: ربع عشر الباقي ... "
وانظر بداية المجتهد ج - 1 - ص: 248 - 249.
(¬4) يعني في قاعدة: إمكان الأداء، هل هو شرط في الأداء أو في الوجوب قبل هذه. ص: 239.

الصفحة 233