كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ت بو طاهر (اسم الجزء: 1)
واختيار ابن لبابة، (¬11) وقول الشافعي، وأكثر العلماء والأئمة - نكاح الثاني في مسألة الوليين بالدخول، (¬12) وكإنفاذهم به ما فسد لصداقه بصداق المثل، (¬13) وما عقد بالولاية العامة أو الخاصة، وليست بولاية إِجبار وبالطول، وكونه صوابا ونظرا، (¬14) أو ينتقل حكما كفوات البيع الفاسد بالقيمة.
_______
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
= وانظر ترجمته في: المدارك ج - 3 / ص: 254. والديباج ص: 31. ومعالم الإيمان ج - 2 / ص: 201. وشجرة النور الزكية ص: 71.
(¬11) تقدمت ترجمته في ص: 166 تعليق رقم: 21.
(¬12) خليل: "وإن أذنت لوليين لعقدا فللأول، إن لم يتلذذ الثاني بلا علم ... ".
قال الحطاب ج / 3 - ص: 440: فإن تلذذ فهي للثاني.
(¬13) المدونة ج 2 - ص: 216: "من نكح على آبق أو شارد أو جنين. . فسخ النكاح في ذلك كله قبل البناء، وثبت بعده ولها صداق المثل".
(¬14) خليل: ص: 101 "وصحح بها (الولاية العامة) - في دنية مع خاص لم يجبر، كشريفة دخل وطال".
وانظر شرحي المواق والحطاب ج - 3 - ص: 430.