كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ت بو طاهر (اسم الجزء: 1)
تنبيه: إذا قال الإمام من قتل قتيلا فله سلبه (¬5)، فأنفذ رجل مقتل علج وأجهز عليه آخر، فسلبه للأول دون الثاني - قاله (¬6) سحنون، ولا يتخرج كونه للثاني من أحد قولي ابن القاسم لصيرورته بالإنفاذ أسيرا، ولا سلب في قتل الأسير، بل يتخرج عليهما حرمانهما معا - والله أعلم.
¬__________
(¬5) أي بعد القتال لا قبله، ابن الحاجب - اللوحة (69 - ب): "ويجوز أن ينص الإمام - بعد القتال - على أن سلب المقتول ونحوه للقاتل، فلو نص قبله لم يجز".
قال في المدونة ج 2 / ص: 29.: "قال مالك: لم يبلغني أن ذلك كان إلا في يوم حنين".
القرافي ج - 1 - ص: 208 "قوله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله سلبه" اختلف العلماء في هذا الحديث.
وانظر التوضيح ج - 1 - ورقة (160 - أ).
(¬6) ابن عرفة: "والشركة في موجب السلب، يوجبها فيه سحنون من أنفذ مقتل علج، وأجهز عليه غيره، فسلبه للأول، ولو جرحه ولم ينفذ مقتله فسهما ... ".
انظر الحطاب ج - 3 - ص: 368.