كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ت بو طاهر (اسم الجزء: 1)

(القاعدة السادسة والأربعون) المشبه لا يقوى قوة المشبه به
فمن ثم كان المشهور - مذهب مالك: أن لا جزاء في صيد المدينة (¬1).

(القاعدة السابعة والأربعون) إذا تعارض القصد واللفظ أيهما يقدم؟ - اختلفوا فيه.
وعليه من نذر صوم يوم يقدم فلان فقدم نهارا، قيل يقضي، لأن المقصود صيام يوم شكرا، وقيل لا، (¬1) وبابها
_______
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
(¬1) المقري - القاعدة (366) - اللوحة (27 ب): "من الأقوال المشهورة، أن المشبه لا يقوى قوة المشبه به، فمن ثم كان المشهور مذهب مالك: أن لا جزاء في صيد المدينة". ابن الحاجب - اللوحة (55 ب) "والمدينة ملحقة بمكة لي تحريم الصيد والشجر، ولا جزاء على المشهور".
انظر التوضيح ج - 1 - ورقة 118 - ب. والمواق لدى قول خليل: "ولا جزاء كصيد المدينة" ج - 3 - ص: 178.
(¬1) ذكر ابن الحاجب هذه المسألة في كتاب الصيام - اللوحة 44 - ب قال: "ولو نذر يوم يقدم فلان فقدم ليلا صام يومه، وإن قدم نهارا فلا قضاء عليه على المشهور.
انظر التوضيح ج - 1 - ورقة: 91 - أ.

الصفحة 241