كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ت بو طاهر (اسم الجزء: 1)

الإيمان، والظهار كمن ظاهر قاصدا للطلاق ففي اللازم (أ) منهما قولان (¬2). أما إن لم يقصد شيئًا فعلى الخلاف في لزوم اليمين المجرد (ب).
_______
(أ) خ - ق - (اللزوم).
(ب) ساقطة في (خ).
¬__________
(¬2) ابن الحاجب - اللوحة (94 - أ): "وينوي في الطلاق" وانظر التوضيح 2 - ورقة 74 - أ.

الصفحة 242