كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ت بو طاهر (اسم الجزء: 1)

(القاعدة الثامنة والأربعون) اللفظ المحتمل إذا لم يقترن بالقصد هل يحمل على الأقل أو على الأكثر (¬1)؟ فيه خلاف
وعليه من نذر شهرا أو نصف شهر، (¬2) ومن احتمل لفظه التمليك أو التوكيل؛ (أ) وفائدته: أن له العزل في التوكيل، وليس له ذلك في التمليك، لأن لها فيه حقا، وكالحرام هل
_______
(أ) - خ - (التوكيل أو التمليك).
¬__________
(¬1) المقري - القاعدة (732) - اللوحة (47 - أ): "اختلف المالكية فيما يلزم باللفظ المحتمل إذا لم يقترن بالقصد، فقيل الأكثر حتى يترجح غيره، لأن الذمة لا تبرأ يقينا إلا به، وقيل: الأقل؛ - لأن الأصل انتفاء الزائد حتى يثبت، وقال أيضًا: "قاعدة: اختلف المالكية في المحتمل هل يحمل على الأقل أو على الأكثر". والمؤلف -كما نلاحظ- أدمج القاعدتين، وأتى بأمثلة كل منهما لها.
(¬2) ابن الحاجب - اللوحة (44 - ب): "وإن كان اللفعل محتملا لأقل وأكثر ففي براءته بالأقل قولان، مثل نذر شهر أو نصف شهر، وفيها (المدونة) أن صام شهرا بالهلال أجزأه ناقصا، وأما بغيره فليكمل".
وانظر التوضيح ج - 1 - ورقة (95 - ب).
انظر المسألة في التوضيح لدى قول ابن الحاجب - اللوحة (91 - أ): "التفويض توكيل وتمليك. ففي التوكيل يرجع قبل أن توقع ... ".
انظر ج 2 - ورقة 129.

الصفحة 243