كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ت بو طاهر (اسم الجزء: 1)
يحمل على بائنه أو على الثلاث. وقال عبد العزيز (¬3) وخلية، لأنها تفيد التحريم، (¬4) وكمن حلف ليتزوجن، هل يبر بالعقد، أو لا يبر إلا بالدخول - وهو المشهور (¬5)؟ .
_______
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
(¬3) لعله يعني به ابن بزيزة، وستأتي ترجمته.
(¬4) المدونة ج - 2 - ص: 393: "أرأيت الرجل إذا قال لامرأته انت علي حرام ... قال هي ثلاث أن كان دخل بها، قال مالك: وكذلك الخلية". وانظر التوضيح لدى قول ابن الحاجب: (وأنت حرام وخلية ... ) ج - 2 - ورقة 129. وبداية المجتهد ج 2 - 76 - 77 - والفرق 161 من فروق القرافي ج - 3 ص: 152 - 162. والحطاب على مختصر خليل ج 4 - ص: 54 - 56.
(¬5) هذه العبارة: (وكالحرام هل يحمل على بائنه ... وهو المشهور) نقلها المؤلف من قواعد المقري القاعدة الآنفة الذكر.