كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ت بو طاهر (اسم الجزء: 1)

(القاعدة التاسعة والأربعون) الحكم بالإسهام هل علق على القتال، أو على كون المحكوم له معدا لذلك؟ (¬1)
وعليه هل يسهم للعبد، والمرأة إن قاتلا أم لا؟ (¬2)

(القاعدة الخمسون) الغنيمة هل تملك بالفتح أو بالقسمة على الغانمين؟ (¬1)
وعليه من لحق بالجيش قبل القسمة. أو أسلم، أو عتق، (أ) أو بلغ، (¬2).
_______
(أ) - خ - (أعتق).
¬__________
(¬1) المقري في قواعده - القاعدة (413) - اللوحة (29 - أ): اختلف المالكية في الحكم بالسهم، هل علق على القتال فقط، أو على كون المحكوم له معدا لذلك وهو الحد المانع.
(¬2) هي نفس عبارة المقري في القاعدة الآنفة الذكر، واصل ذلك لابن الحاجب في مختصره: "والذمي كالعبد، ثالثها يسهم له أن احتيج له، وفي المرأة أن قاتلت قولان".
وانظر التوضيح ج - 2 - ورقتي: 155 ب و 156 - أ.
(¬1) المقري - القاعدة (413) - اللوحة (29 - أ).
(¬2) يشاركهم على الأول وهو مذهب مالك والثاني، دون الثاني وهو مذهب أبي حنيفة.

الصفحة 245