كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ت بو طاهر (اسم الجزء: 1)

(القاعدة الواحدة والخمسون) إعطاء الموجود حكم المعدوم، والمعدوم حكم الموجود (¬1)
فمن الأول الغرر اليسير في البيع لتعذر الاحتراز منه، (¬2) وكل ما يعفى عنه من النجاسات، والأحداث وغيرها. (أ) (¬3) ومنفوذ المقاتل فإنه لا يرث من مات بعده بل هو للموروث (¬4).
_______
(أ) - خ - (وغيرهما).
¬__________
(¬1) هذه القاعدة ليست من قواعد أصول الخلاف، بل تذكر جمعا للنظائر التي تدخل تحت هذا الأصل، وقد نبه على ذلك المنجور في شرحه على المنهج المنتخب ج 2 / ص: 7 - م - 3.
والقاعدة ذكرها القرافي في فروقه - الفرق (171) ج 3 ص: 189، والمقري في قواعده - القاعدة (645) - اللوحة 42 ب.
(¬2) ابن الحاجب - اللوحة 159 - أ: "وبعضه (أي الغرر) معفو، قال الباجي اليسير. وزاد المازري غير مقصود - للحاجة إليه ... ".
(¬3) هي عبارة المقري في القاعدة الآنفة الذكر: (كالغرر اليسير في البيع لتعذر الاحتراز منه، وكل ما يعفى عنه من النجاسات في الأحداث وغيرها). وأصل ذلك للقرافي في الفرق الآنف الذكر.
وانظر البداية ج - 2 - ص: 156 - 157.
(¬4) حكى ابن رشد في رسم سماع ابن القاسم من كتاب الديات الخلاف في ذلك، وذكر ابن ناجي في شرح الرسالة عن ابن يونس أنه صوب قول من قال: أنه لا يرث.
انظر الحطاب لدى قول خليل: (ولا من جهل تأخر موته) ج - 6 - ص: 423 - 424.

الصفحة 246