كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ت بو طاهر (اسم الجزء: 1)

تقتل قتيلا فانها تقتل به- وكأن كل واحد منهم باشر القتل، (¬10) وكالجنين ما دام في البطن لا يقسم مال (¬11) موروثه - إعطاء للمعدوم حكم الموجود وتسمى بقاعدة التقديرات الشرعية (¬12).
_______
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
(¬10) خليل (ويقتل الجمع بواحد) ص: (258). وانظر كتاب المحاربين من المدونة - ج- 6 - ص: 300.
قال ابن رشد: "أن جمهور فقهاء الأمصار قالوا تقتل الجماعة بالواحد، منهم مالك وأبو حنيفة، والشافعي، والثوري، وأحمد، وأبو ثور، وغيرهم، سواء كثرت الجماعة أو قلت، وبه قال عمر، حتى روى أنه قال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا. وقال داوود واهل الظاهر: لا تقتل الجماعة بالواحد، وهو قول ابن الزبير، وروى عن جابر. البداية - ج 2 - ص: 339 - 400.
(¬11) خليل: (ووقف القسم للحمل ص: (299). وانظر شرح المواق ج 6/ 423.
(¬12) المقري - القاعدة (259) - اللوحة (20 - ب): التقديرات الشرعية، وهي إعطاء الموجود حكم المعدوم وبالعكس، مثل نما مر آنفا. وهي عبارة القرافي في الفروق - الفرق 79 - كما مر قريبا.
القرافي في الفرق 108 ج 2 - ص: 199 - 203 - بعد أن أورد عدة أمثلة قال: "وهذه القاعدة تعرف بقاعدة التقديرات، وهو إعطاء الموجود حكم المعدوم، وإعطاء المعدوم حكم الموجود ...... وهي يحتاج إليها إذا دل دليل على ثبوت الحكم مع عدم سببه أو شرطه أو مانعه، وإذا لم تدع الضرورة إليها لا يجوز التقدير حينئذ لأنه خلاف الأصل، وههنا لما دل الأثر على وجوب الزكاة في الأرباح تعين تقدير الربح والسخال في الماشية في أول الحول تحقيقا للشرط في وجوب الزكاة وهو دوران الحول، فإن الحول لم يدر عليهما ...

الصفحة 248