كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ت بو طاهر (اسم الجزء: 1)
وإذا حبس أو تصدق على الأصاغر فإن حاز الأكثر صح الجميع، وإن حاز الأقل بطل الجميع، وإن حاز النصف صح ما حيز، وبطل ما لم يحز (¬13).
وإذا استحق الأكثر (¬14) أو وجد به عيب رد الجميع، وإن كان بالأقل (ج) فليس له رد ما لم يستحق وما ليس فيه عيب. وإذا اجتمع الضأن والمعز فإن الزكاة من أكثرهما عند سحنون، ولابن القاسم تفصيل (¬15). والشاة في الشنق (¬16) من جل غنم البلد، (¬17) والفطرة والكفارة من جل عيش البلد والحلي المنظوم بالجوهر وما أبر بعضه من الثمار (¬18) وبيع شاة فيها لبن
_______
(ج) - خ - (الأقل).
¬__________
(¬13) خليل (ودار سكناها إلا أن يسكن أقلها، ويكري له الأكثر، وإن سكن النصف بطل فقط، والأكثر بطل الجميع).
انظر شرح المواق ج- 6 - ص: 60.
(¬14) تقدمت هذه المسألة في قاعدة (ما قرب من الشيء هل له حكمه أم لا؟ ) ص: (182).
(¬15) ابن الحاجب- اللوحة (36 - ب): "وإذا كانا (أي الضأن والمعز) متساويين، فقال ابن القاسم: إن كان في أقلهما عدد الزكاة- وهو غير وقص فمنهما، وإلا فمن الأكثر، وقال سحنون: من الأكثر فقط".
وانظر التوضيح ج 1 - ورقة (74 - أ).
(¬16) الشنق بالشين المثلثة وفتح النون -هو ما يزكي من الإبل بالغنم كما فسر ذلك مالك.
(¬17) ابن الحاجب- اللوحة (36 - أ)، "والغنم في الشنق الضأن إلا أن يكون جل غنم البلد المعز فيقبل، وإن كان غنمه مخالفا لها على المشهور ... ". انظر التوضيح ج- أ- ورقة 73 - أ.
(¬18) الباجي: (إن أبر بعض الشجر دون بعض، فإن كان أحد الأمرين- أكثر، فقال مالك القليل يتبع الكثير).
انظر المواق على مختصر خليل (ولا الشجر المؤبر) 4/ 496.
وانظر بداية المجتهد ج- 2 - ص: 157.