كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ت بو طاهر (اسم الجزء: 1)
(القاعدة الثالثة والخمسون) الأتباع هل لها قسط من الأثمان (أ) أم لا؟ (¬1)
وعليه الرهن، والحميل، (¬2) وحلية المصحف، والخاتم، والسيف، واشتراط خلفة القصيل والثمرة (ب) والزرع، ومال
_______
(أ) - ق - (الثمن) ولعلها أصوب.
(ب) - ق - (التمرة).
¬__________
(¬1) ذكر المقري في هذا الباب قاعدتين:
- الأولى: الاتباع: هل لها قسط من الثمن أم لا في الاستحقاق وغيره.
- الثانية: قاعدة: شرط ما هو من مصلحة كالرهن والحميل، هل له قسط من الثمن أم لا؟ وأورد لكل قاعدة أمثلتها الخاصة، والمؤلف اقتصر على القاعدة
(295) الاتباع هل لها قسط من الثمن أم لا؟ وأدرج تحتها أمثلة القاعدة الأخرى.
(¬2) جعلهما المقري من أمثلة القاعدة (962) - اللوحة (60 ب) شرط ما هو من مصلحة كالرهن والحميل. قال في التوضيح ج 2 - ورقة 209 - أ: "وظاهر المذهب أن الرهن لا حصة له من الثمن.
وانظر شرح الحطاب ج - 4 ص: 376 - 377 لدى قول خليل: "كشرط رهن وحميل".