كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ت بو طاهر (اسم الجزء: 1)
العبد (¬3) والدالية، والسدرة (¬4) (أ) والإمامة مع الآذان، (¬5) وتظهر الثمرة (¬6) في الغرر والاستحقاق والعيب والجائحة (¬7) والعطلة (¬8).
_______
(أ) - خ - (الشجرة).
¬__________
(¬3) مرت هذه الأمثلة في القاعدة قبل هذه. وانظر المنجور ج- 1 ص: 5 - م- 21. وبداية المجتهد ج 2 ص: 195 - 191.
(¬4) أي إذا كانتا في الدار التي تكترى، فسيشترى المكتري عنب الدالية، ونبق السدر، فإن ذلك يجوز إذا كان تبعا للكراء، بأن تكون قيمته من الجميع الثلث فما دون. انظر المنجور ج 1 ص: 5 - م 21.
(¬5) مرت هذه المسألة في القاعدة قبل هذه.
(¬6) أي نتيجة ذلك.
(¬7) أي فلا يرد البيع في الغرر اليسير، واستحقاق القليل، وكذلك العيب والجائحة.- انظر تفصيل ذلك في شرح المنجور على المنهج المنتخب ج 1 - ص: 6 - 7 م- 21. وبداية المجتهد ج 2 - ص: 154 - 159.
(¬8) أي عطلة أمام الصلاة أياما قلائل، فلا تحسب عليه، ويأخذ أجرته كاملة.