كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ت بو طاهر (اسم الجزء: 1)

(القاعدة الخامسة والخمسون) الملحقات بالعقود هل تعد كجزئها أو إنشاء ثان؟ (¬1) - فيه خلاف
وعليها (أ) فروع ومسائل، كمن أسلم في مائة قفيز فزاد مثلها قبل الأجل، فإن إلحقناه جاز، وهو مذهب المدونة، (¬2) وإن قطعناه امتنع، لأنه (ب) هدية مديان- وهو مذهب سحنون: وجه مذهب المدونة بأنه رفع التهمة بالكثرة. وكابتياع خلفة القصيل والثمرة، والزرع، ومال العبد- بعد الأصل والرقبة؛ (¬3) وكالزيادة في الصرف، وثمن السلعة، وصداق المرأة- بعد العقد؛
_______
(أ) - ق - (وعليه).
(ب) في الأصل ممحوة، وفي (خ) (كأنه).
¬__________
(¬1) المقري القاعدة: "اختلفوا في الملحقات هل تعد كجزئها أو كالهبة قال: وهذه قاعدة إلحاق ما بعد العقود بها، أو قطعه عنها؛ ثم اختلفوا هل تعد كالمقارن أم لا؟ .
وقال أيضًا: قاعدة (947) - اللوحة (59 - أ) "الواقع بعد العقد بسببه، هل يعد واقعا معه فيضاف إلى وقوعه، أو كأنه إنشاء ثان؟ اختلفوا في ذلك".
والمؤلف أدمج هذه القواعد الثلاث في قاعدة واحدة، واستوفى مسائلها وصورها.
(¬2) انظر ج 4/ 68.
(¬3) تقدمت هذه المسائل في القاعدتين السابقتين قبل هذه مباشرة انظر التوضيح 2 / ورقة 74 - ب.

الصفحة 258