كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ت بو طاهر (اسم الجزء: 1)

وكاشتراط ضمان المبيع الغائب على الصفة عقب العقد على من ليس عليه من بائع، أو مبتاع حيث يجوز؛ (¬4) وكما لو أوجب الخيار للمبتاع بعد البت- باعتبار تعلق الضمان أمن البائع أم من المبتاع؟ (أ) فيه قولان، أَصلهما ما أصل؛ (¬5) وكاشتراء (ب) الثمرة بعد (بدو) (ج) صلاحها، ثم الأصل هل في الثمرة جائحة -وهو المنصوص أولًا- تخريجا على الأصل والقاعدة؟ (¬6).
_______
(أ) - خ - (المشترى).
(ب) - خ - (وكاشتراط).
(ج) (بدو) ساقطة في الأصل و (ق).
¬__________
(¬4) ابن الحاجب: "وفي ضمان الغائب بعد العقد ثالثها من البائع إلا أن يشترطه، ورابعها إن كان عقارا ضمن المشتري".
انظر التوضيح 2 / ورقة 280 - ب.
(¬5) ابن الحاجب (اللوحة 162 - أ) "وفيها الخيار -بعد البت- لأحدهما لازم، وقيل إن فقد وإلا أدى إلى خيار بيع الدين، وفي ضمانه حينئذ قولان".
قال في التوضيح 2 / ورقة 338 - ب: ففي المدونة الخيار للمشتري لأنه صار بائعا. ابن يونس والمازري وغيرهما: وظاهرها سواء جعل البائع الخيار للمشتري أو العكس، قالا: وروى عن المخزومي أنه قال: إن جعله البائع للمشري فالضمان عنه، لأنه خيار ألحقه بعقده فكأنه فيه، وإن جعله المشري للبائع فالضمان منه، لأنه صار بائعا؛ وعلى هذا فإن جعله المشتري فالضمان منه اتفاقا، وإن جعله البائع فقولان- بناء على أن الملحقات للعقد هل تعد واقعة فيها أو لا؟ .
(¬6) ابن الحاجب: قال ابن القاسم: إذا كان بقاؤها لينتهي طيبها فلو انتهت كالعنب يطيب والبقول والقصيل فلا جائحة كالتمر على النخل وقال سحنون: فيه الجائحة.
انظر التوضيح 2 - ورقة 384 - أ.

الصفحة 259