كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ت بو طاهر (اسم الجزء: 1)

تنبيه: لم يطردوا هذه القاعدة في مسائل كثيرة كشروط النكاح، (¬7) ونفقة الربيب، (¬8) وبيع الدور المطبلة، (¬9) والأملاك الموظفة، (أ) (¬10)، والأمتاع والثنيا، وتسليف أحد الشريكين صاحبه بعد العقد والشروع، أو تطوعه بزيادة في العمل أو في المال أو فيهما بعده، (¬11) والطوع بعيوب المبيع بعد العقد، وبنقد الثمن في الخيار والعهدة، والمواضعة والمبيع الغائب (ب) على صفة صاحبه، وبيع الحيوان والعروض البعيدة الغيبة على الصفة، ومسائل الجعل والإجارة على حرازة زرع، واشتراط تأخير دابة معينة لتركب بعد شهر، وكراء الأرض غير المأمونة كأرض الأندلس والمغرب. (¬12) وكذلك الجنات والأرحى والأرض المبيعة على التكسير، ومقتضى القول إن الملحق بالعقد يعد كجزئه فساد هذه العقود، كما هي إشارة صاحب التوضيح في مسألة الشركة.
_______
(أ) - خ - (الموضفة) بالضاد.
(ب) كلمة (الغائب) ساقطة في (خ).
¬__________
(¬7) ابن الحاجب: "وإذا شرطا ما يناقض العقد، مثل إن لا يقسم عليها ... ".
انظر التوضيح 2 / ورقة "55 - أ"ح.
(¬8) انظر المواق لدى قول خليل: "كولد صغير لأحدهما إن كان له حاضن إلا أن يبني وهو معه". ج 4 / ص: 186. والزرقاني ج 4 - ص: 249.
(¬9) أي التي تؤدى عليها ضرائب. والطبل: الخراج. انظر الأساس "طبل".
(¬10) أي التي عليها وظائف وجرايات تؤدى عليها.
(¬11) خليل: "وله التبرع والسلف والهبة بعد العقد".
انظر شرحي المواق والحطاب ج - 5 - ص: 129. وحاشية البناني على الزرقاني ج 5 - ص: 48.
(¬12) انظر المواق لدى قول خليل: "وبشرط نقد كالغائب، وعهدة ثلاث، ومواضعة وأرض لم يؤمن ربها، وجعل وإجارة بجزء زرع وأجير تأخر شهرا". ج 4 - ص: 417. والزرقانى- مع حاشية بناني ج 5 ص: 114 - 115.

الصفحة 260