كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ت بو طاهر (اسم الجزء: 1)

والمختار إن كان مناب الحلال معلوما بأول وهلة صح القول بالجواز، وإلا امتنع- لأنه انعقد على غرر (¬4).
وأما لو أعراه عرايا من حوائط في شراء أكثر من عرية؛ (¬5) ثالثها إن كانت بلفظ واحد لم يجز، والأولان على الأصل والقاعدة.
تنبيه: حصل بعض مشايخ المذهب في الصفقة إذا جمعت حلالا وحراما تسعة (أ) أقوال:
الأول- فسخ الجميع.
الثاني- فسخ (ب) ما قابل الحرام، وصحة ما قابل الحلال.
الثالث- يتبع الأقل الأكثر.
الرابع- الفرق بين أن يعلما معا بالفساد فيبطل جميعها، أو لا فيبطل ما قابل الحرام، ويصح ما قابل الحلال.
الخامس- الفرق بين ما يصح تملكه فلا يبطل إلا ما قابل الحرام، وبين ما لا يجوز تملكه فيبطل جميعه.
_______
(أ) - ق - (سبعة) بالباء الموحدة وهو تصحيف ظاهر.
(ب) - خ - (يفسخ).
¬__________
(¬4) هي نفس عبارة المقري في قواعده- اللوحة (54) - أ.
(¬5) ابن الحاجب- اللوحة (117 - أ): "ولو أعراه عرايا من حوائط ففي شراء أكثر من عرية، ثالثها إن كانت بلفظ واحد منع، وبيعها على مقتضى البيوع للمعرى وغيره قليلة أو كثيرة جائز".
فقد أجازه ابن القاسم في الوجهين، ومنعه يحيى بن عمر فيهما- بناء على أن العقد يتعدد بتعدد المعقود عليه أم لا، وفرق ابن الكاتب فمنع في الأول، وأجاز في الثاني، ورجحه ابن يونس.
انظر التوضيح 2 / ورقة (383) - أ.

الصفحة 263