كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ت بو طاهر (اسم الجزء: 1)

(القاعدة السابعة والخمسون) الكفارة هل تفتقر (¬1) إلى نية (أ) أو لا؟ (¬2)
وعليه إجزاء عتق الغير عنه، ومن فرق بين أن يكون بإذنه أولًا؟ فعلى توهم استقرار الملك أولًا، ثم العتق بعده، أو عدم استقراره، لأنه لم يملكه إلا إلى حرية؛ كالقولين فيمن اشترى بشرط العتق جاهلا. وفيمن قال إن اشتريته فهو حر عن ظهاري، بخلاف العالم أر المعلق لقصدهما إلى الحرية لا عن ظهار (¬3).
_______
(أ) - خ - (أم لا).
¬__________
(¬1) ابن الحاجب: "والإجماع على وجوب النية في محض العبادات وعلى نفي الوجوب فيما تمحض لغيرها، كالديون والودائع والغصوب، واختلف فيما فيه شائبتان كالطهارة والزكاة. والمذهب افتقارها في قوله فيمن كفر عن إحدى كفارتين بعينها ثم كفر عنها غلطا أنها لا تجزئه، وأخذ نفيه من أنها تؤخذ في الممتنع كرها وتجزئه ومن الشاذ في أنهم شركاء".
وأجاب ابن القصار بأنه يعلم فتحصل النية، وألزم إذا لم يعلم. انظر المنجور على المنهج المنتخب ج- 1 - ص: 1 م- 10.
(¬2) المقري- القاعدة (779) - اللوحة (49 - ب): "اختلف المالكية في افتقار الكفارة إلى نية.
(¬3) هذه العبارات: "وعليه أجزاء عتق الغير عنه ... لا عن ظهار" نقلها المؤلف عن المقري بالحرف - في القاعدة الآنفة الذكر- اللوحة (49 - ب).

الصفحة 265