كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ت بو طاهر (اسم الجزء: 1)
(القاعدة التاسعة والخمسون) بيت المال هل هو وارث أو مرد (أ) للأموال الضائعة؟ (¬1)
وعليه نفوذ الوصية بجميع المال- وهي رواية الطابثي (¬2) عن مالك، ورد ما زاد على الثلث وهو المعروف، (¬3) وإذا أقر بوارث وليس له وارث معروف (¬4).
تنبيهه: قد لا يختلف في كون بيت المال وارثا كميراث السائبة والمعتق من الزكاة (¬5).
_______
(أ) - خ - (جائز).
¬__________
(¬1) المقري- القاعدة (589) اللوحة (39 - أ): بيت المال هل هو وارث أو مرجع للضياع، أو على أنه كالوارث المعروف العين -وهو قول محمد أو لا- وهو قول النعمان، وللمالكية قولان.
(¬2) أبو الحسن علي بن قاسم بن محمد الطابثي البصري نزيل مصر، له كتاب في الفقه مشهور. يروى عنه أبو العباس العذري كتاب التفريع لابن الجلاب كما في فهرسة ابن خير ص: 243.
انظر ترجمته في ترتيب المدارك 4/ 695 طبع لبنان، وتصحف فيه بالطافي.
والديباج ص: 202.
(¬3) قال في نوازل البرزولي: وبه عمل القضاة، وهو مشهور مذهب مالك.
انظر المواق لدي قول خليل: "ثم بيت المال" ج- 6 - ص: 414.
(¬4) هو قول ابن القاسم- انظر المواق ج- 6 - ص: 414.
(¬5) ابن الحاجب في كلامه على مصارف الزكاة- اللوحة (40 - أ): "والرقاب: الرقيق يشترى ويعتق والولاء للمسلمين".