كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ت بو طاهر (اسم الجزء: 1)

(القاعدة الستون) النسخ هل يثبت حكمه بالنزول أو بالوصول؟ (¬1)
وعليه تصرف الوكيل بعد الموت أو العزل؛ (¬2) وتجر عامل القراض بعد موت ربه وقبل علمه إذا خسر، هل يضمن أم لا؟ (¬3) وقدوم وال على آخر في خطبة الجمعة، (¬4) ومن طرأ عليها (أ) العلم بعتق في الصلاة وهي منكشفة الرأس، (¬5) وإذا
_______
(أ) - خ - (عليه).
¬__________
(¬1) المقري- القاعدة (615) اللوحة (40 ب): "اختلف قول مالك في الوكيل هل ينعزل بالموت والعزل، أو ببلوغهما إليه- على الخلاف في النسخ هل يتقرر حكمه بالنزول أو بالوصول؟ ".
(¬2) انظر المواق لدى قول خليل: "وانعزل بموت موكله إن علم، وإلا فتأويلان". ج- 5 - ص: 214 - 215. والزرقاني مع حاشية بناني ج- 6 - ص: 91.
(¬3) قال في المدونة ج 5 / ص: 130: "أرأيت أن مات رب المال والمال في يدي المقارض ولم يعلم به بعد؟ قال: قال مالك: لا ينبغي أن يعمل به، ويؤخذ منه. (قلت) فإن لم يعلم العامل بموت رب المال حتى اشترى بالمال بعد موت رب المال؟ قال: هو على القراض حتى يعلم بموته".
وانظر المواق على خليل ج- 5 - ص: 365.
(¬4) قال ابن القاسم: "وبلغنا عن مالك أنه قال في إمام خطب بالناس، فلما فرغ من خطبته قدم وال سواه فدخل المسجد، قال: لا يصلي بهم بالخطبة الأولى: خطبة الإمام الأول، ولكن يبتدئ لهم الخطبة هذا القادم".- انظر المدونة 1/ 156 ومختصر ابن الحاجب بشرح التوضيح 1 / ورقة 52 ب.
(¬5) تقدمت هذه المسألة في القاعدة (29): "كل جزء من الصلاة قائم بنفسه أو صحة أولها متوقف على صحة آخرها".
انظر ص: 210 رقم: 3.

الصفحة 268