كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ت بو طاهر (اسم الجزء: 1)
وكلت وكليلين فزوجاها فدخل الثاني ولم يعلم: فإن قلنا بالأول فللأول، لانفساخ وكالة الثاني بالعقد، وإن قلنا بالثاني فللثاني، وهو المشهور لقضاء عمر، (¬6) ومعاوية، (¬7) من غير نكير، وإن كان إمضاء نكاح محصنة، وفسخ عقد مسلم بغير موحب؛ وقال ابن عبد الحكم: السابق بالعقد أولى، (¬8) والبيع كذلك، خلافا للمغيرة- لعدم حرمته، والحق ردهما.
¬__________
(¬6) أبو حفص عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي، ثاني الخلفاء الراشدين، وأول من لقب بأمير المؤمنين، الصحابي الجليل صاحب الفتوحات، يضرب بعدله المثل (ت 23 هـ). ألف في ترجمته جماعة منهم: ابن الجوزي، وصاحب (أشهر مشاهير الإسلام)، وعباس محمود العقاد، وبشير يموت، والشيخ علي الطنطاوي، ومحمد حسين هيكل، وشبلي النعماني- بالأردية، ونقل إلى الإنكليزية.
وانظر ابن الاثير 3/ 19. والطبري 1/ 187 - 217.
والاستيعاب ص: 1144. والإصابة ترجمة 5738. وحلية الأولياء 1/ 38.
وأخبار القضاء لوكيع 1/ 105.
(¬7) معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموي مؤسس الدولة الأموية في الشام، وأحد دهاة العرب الكبار (ت 60 هـ).
انظر في ترجمته: ابن الأثير 2/ 4. والطبري 6/ 180.
واليعقوبي 2/ 192. والبدء والتاريخ 6/ 5. ومروج الذهب للمسعودي 2/ 42.
(¬8) ابن الحاجب- اللوحة (72 - أ): "وفيها وإذا أذنت لوليين فعقدا على شخصين فدخل الثاني ولم يعلم الأول فهي له، قضى بذلك عمر بحضرة الصحابة -رضي الله عنهم- ولم ينكروا، ومعاوية للحسن رضي الله عنهما - على ابنه يزيد. وقال ابن عبد الحكم- السابق بالعقد أولى. أما لو دخل بعد علمه، لم ينفعه الدخول وكانت للأول ... ".
وانظر شرحي المواق والحطاب لدى قول خليل: "وإن أذنت لوليين فعقدا للأول إن لم يتلذذ الثاني بلا علم .. ".
ج - 3 ص- 440. والزرقاني ج - 3 - ص: 185.