كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ت بو طاهر (اسم الجزء: 1)

وقاعدة: (¬4) اعتبار جهتي الواحد فيقدر اثنين (¬5).
فلذلك يتولى طرفي العقد في النكاح والبيع، (¬6) ويرث الأب مع البنت بالفرض والتعصيب، (¬7) ويشفع من نفسه (¬8) - وعلى هذا فيؤخذ من الشخص الواحد باعتبار غناه، ويرد عليه باعتبار فقره (¬9) أو يترك له، ويقدر الأخذ والترك كالمقاصة- على الخلاف في العمل في هذه القاعدة (¬10).
¬__________
(¬4) حاولت في البداية أن أعدها قاعدة مستقلة- مثل ما فعل المقري في قواعده، والزقاق في (المنهج المنتخب) ج- 1 - ص: 6 م- 14 إلا أني عدلت عن ذلك. لأني وجدت كل الأمثلة التي أوردها المؤلف (هنا) تنطبق على القاعدة السالفة.
(¬5) المقري- القاعدة (306) - اللوحة (23 - أ): "أصل مالك اعتبار جهتي الواحد فيقدر اثنين فلذلك يتولى طرفي العقد في النكاح والبيع ... "
(¬6) ويذكر المنجور عن المقري أنه: "لا يمتنع في الشخص الواحد اجتماع استحقاق كالزوج يكون ابن عم فيرث المال أو جهتي قيام كالزوج يكون وصيا فينكحها من نفسه، وهو المعبر عنه بتولي طرفي العقد". انظر ج- 1 من شرحه على المنهج المنتخب ص: 7 م -14.
(¬7) خليل ص: 292: "ويرث بفرض وعصوبة الأب، ثم الجد مع بنت وإن سفلت".
وانظر المواق ج- 5 - ص: 414. والخرشي ج - 5 - ص: 473. والزرقاني 8/ 213.
(¬8) خليل 2 ص 216: "وشفع" أي الوصي أو الأب" لنفسه بنفسه أو ليتيم آخر".
وانظر شرحي: المواق والحطاب ج- 5 - ص: 324. والزرقاني ج- 6 - ص: 183. والخرشي ج- 4 ص: 389. والرهوني ج- 6 - ص: 388.
(¬9) ابن الحاجب- اللوحة (40 - أ) "وفي اشتراط انتقاء ملك النصاب قولان".
انظر التوضيح ج- 1 - ورقة 80 - (ب) والحطاب ج- 2 - 346 و 347.
وبداية المجتهد ج - 1 ص: 276.
وانظر التمهيد لابن عبد البر ج - 4 - ص: 95 - 105 (الحديث 12) لزيد بن
أسلم، والحديث (47) ج 5 - ص: 294 - 297.
(¬10) عبارات "فلذلك يتولى طرفي العقد ... إلى ... هذه القاعدة" نقلها المؤلف- من قواعد المقري- القاعدة (306) الآنفة الذكر.

الصفحة 273