كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ت بو طاهر (اسم الجزء: 1)

(القاعدة الثانية والستون) تبدل النية مع بقاء اليد على حالها هل يتبدل الحكم بتبدلها أم لا؟ (¬1)
وعليه من نوى تسلف الوديعة أو اللقطة أو القراض -ليصرفها ولم يحركها، والوكيل يمسك المال عن موكله- تعديا ولم يحركه.
وعليه الخلاف في صرف الوديعة، فإن قلنا بالتبادل، جاز - لأنه قبض الآن لنفسه، وإن قلنا بنفيه امتنع، للتأخير (أ) حتى يقبض لنفسه (¬2).
وعليه الخلاف في ضمان السلعة المشتراة شراء فاسدا إذا هلكت بيد المشتري، وقد كانت في أمانته قبل.
_______
(أ) - خ - (التأخير).
¬__________
(¬1) المقري- القاعدة (951) - اللوحة (56 - ب): "إذا تبدلت النية واليد على حالها هل يتبدل الحكم أو لا؟ - قولان للمالكية.
(¬2) أي وكأنه تسلفها الآن ثم صارف، وإن قلنا بنفيه (أي التبدل)، امتنع للتأخير حتى يقبض لنفسه- وهو المشهور، فإن كانت حاضرة جاز على القولين.
انظر قواعد المقري -القاعدة الآنفة الذكر- اللوحة (57 - أ). والمنجور على المنهج المنتخب ج- 1 ص: 8 م- 25.

الصفحة 274