كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ت بو طاهر (اسم الجزء: 1)
(القاعدة الواحدة والسبعون): العوض الواحد إذا قابل محصور المقدار وغير محصوره هل يفض عليهما أو يكون للمعلوم، وما فضل للمجهول، وإلا، وقع مجانا (¬1)
وعليه من صالح عن موضحتي (¬2) العمد والخطإ، قال ابن القاسم: بينهما. وقال ابن نافع: (¬3) للخطإ، ومن خالع على آبق ويزيد ألفا، فعلى الأول يرد الألف، ويرد نصف العبد.
¬__________
(¬1) المقري- القاعدة (558) - اللوحة (44 - أ): "إذا قابل العوض الواحد محصور المقدار وغير محصوره، فهل يفض عليهما، أو يكون للمعلوم، وما فضل للمجهول، وإلا وقع مجانا".
(¬2) الموضحة هي التي كشفت عن العظم. المدونة: "حد الموضحة ما أفضى إلى العظم ولو بقدر إبرة، وعظم الرأس محلها، وحد ذلك منتهى الجمجمة، وموضحة الخد كالجمجمة".
انظر ج- 6 - ص: 246 منها.
(¬3) يعني به أبا محمد عبد الله بن نافع الصائغ، الذي قال: صحبت مالكا أربعين سنة، ما كتبت عنه شيئًا، وإنما كان حفظا أتحفظه وكان يفتى أهل المدينة برأي مالك، وهو الذي يسمع منه سحنون وكبار اتباع أصحاب مالك، وسماعه مقرون بسماع أشهب في العتبية، وروايته في المدونة نفيسة. وله تفسير على الموطأ، رواه عنه يحيى بن يحيى الليثيى المغربي، توفى على الصحيح سنة (206 هـ) كما في طبقات ابن سعد ج - 5 ص: 438، وطبقات الشيرازي ص: 147، والانتقاء ص: 56، وتهذيب التهذيب ج- 6 - ص: 51، والخلاصة ص: 216، والشذرات ج - 2 ص: 14 وفي ترتيب المدارك ج - 1 ص: 17 - طبع الرباط، أنه توفي (186) وتبعه على ذلك الديباج ص: 131، وشجرة النور ص: 55، والفكر السامي ج - 2 - ص: 116 - 117، وهو سبق قلم.