كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ت بو طاهر (اسم الجزء: 1)
وعلى الثاني يرد الألف (أ)، ويرد ما في مقابلتها من العبد والزائد إن كان له بالخلع، وإلا كان كمن خالع مجانا (¬4).
(تنبيه): قال ابن شاس (¬5) في هذه المسألة: وأما على مقتضى قول ابن القاسم في قسمة المأخوذ بين الموضحتين، فيكون نصف العبد هنا في مقابلة نصف الألف فيفسخ البيع فيه، ويرد نصف الألف إلى آخره. قال القاضي أبو عبد الله المقري (¬6) -رحمه الله تعالى ورضي عنه- في قواعده
_______
(أ) جملة ويرد نصف العبد، وعلى الثاني يرد الألف ساقطة من (خ).
¬__________
(¬4) هي نفس عبارة المقري في قواعده- اللوحة (44 - أ) "كمن صالح عن موضحتي عمد وخطأ ... وإلا كان كمن خالع مجانا" بنصها وفصها وانظر الفرق (24) من فروق القرافي ج- 1 - ص: 150.
(¬5) أبو محمد عبد الله بن نجم بن شاس الجذامي السعدي، الفقيه الإمام العمدة، "صاحب الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة" صنفه على ترتيب "وجيز" الغزالي- دل على غزارة علمه، وكان من أبناء الأمراء، توفي مجاهدا بدمياط سنة (610 هـ).
انظر "الديباج" ص: 411 - وشجرة النور ص: 165 - والفكر السامي ج- 4 - ص: 64.
(¬6) أبو عبد الله محمد بن محمد المقري التلمساني- قاضي الجماعة بفاس، وأحد مجتهدي مذهب الأثبات. له مؤلفات عدة منها، كتاب "القواعد" في أصول المذهب المالكي، اشتمل على ألف قاعدة ومائتي قاعدة، وهو كتاب غزير العلم، لم يسبق إليه، استقى المؤلف منه كثيرا في هذا الكتاب، بل أحيانا ينقل منه القاعدة وأمثلتها باللفظ. (ت 756 هـ).
انظر في ترجمته: البستان ص: 154. تعريف الخلف ج- 2 - ص: 493، الإحاطة ج- 2 - ص: 136، شجرة النور ص: 232، شذرات الذهب ج- 6 - ص: 193، نيل الابتهاج ص: 249، الفكر السامي ج- 4 - ص: 93.