كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ت بو طاهر (اسم الجزء: 1)

وعلى هذا الأصل قول ابن الماجشون- في النكاح والبيع: يجعل الثمن للسلعة، فإن بقي ربع دينار صح النكاح عند قوم (¬9).
¬__________
(¬9) مرت في القاعدة (56): العقد هل يتعدد بتعدد المعقود عليه أم لا؟ - أنه لا يجتمع البيع والنكاح في عقد واحد، لأن أحدهما مبني على المكايسة، والآخر مبني على المكارمة. انظر ص: 269.
وانظر بداية المجتهد ج- 2 - ص: 18 - 20.

الصفحة 293