كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ت بو طاهر (اسم الجزء: 1)
والرهان، ونفيه فيما يغاب عليه منهما؛ ومن اشترط الضمان في الوديعة والقراض والمستأجر، ومن اشترط أن لا قيام بجائحة.
(تنبيه): نص الفقهاء -رضي الله عنهم- على أن التزام ما يخالف سنة العقود شرعا من ضمان أو عدمه ساقط على المشهور وكالوديعة على الضمان، والاكتراء كذلك.
وحمل القاضي محمد بن يبقى بن زرب (¬4) -رحمه الله- ما قالوه على ما إذا كان الالتزام عند العقد حتى يكون ذلك على الوجه المناقض للشرع فيجب حينئذ أن يبقى الحكم تابعا للمشروع. قال ابن زرب: فلو تبرع بالضمان وطاع به بعد تمام الاكتراء، لجاز (أ) ذلك. قيل له فيجب على هذا القول الضمان في مال القراض إذا طاع به قابضه بالتزام الضمان. فقال إذا التزم الضمان طائعا بعد أن شرع في العمل فما يبعد (ب) أن يلزمه.
_______
(أ) - خ - (لحاز) بالحاء المهملة.
(ب) - خ - (بعيد).
¬__________
(¬4) أبو بكر محمد بن يبقى بن زرب القرطبي، قاضي الجماعة، وأحفظ أهل زمانه لمذهب مالك، لذا قيل له: "لو رآك ابن القاسم لأعجب بك". له كتاب الخصال في فقه مالك مشهور، عارض به كتاب "الخصال" لابن كائس الحنفي، وهو في غاية الإتقان والدقة (ت 381).
انظر في ترجمته: ترتيب المدارك ج - 4/ 631. جذوة المقتبس ص: 93. تاريخ قضاة الأندلس. المرقبة العليا ص: 77. فهرسة ابن خير ص: 246. المغرب في حلى المغرب 1/ 209. الديباج ص: 268. شجرة النور ص: 100.