كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ت بو طاهر (اسم الجزء: 1)
توجد تزني - أن رجمها موقوف على إجازة السيد والولي - النكاح، فإن أجازه كانت محصنة ورجمت، وإن لم يجزه، لم ترجم، وحدت حد البكر.
وأجاب الشيخ أبو الطاهر عن أشهب بما معناه، أن المناجزة المطلوبة في باب الصرف أضيق منها في باب النكاح، فلذا جعل الخيار الحكمي في الصرف: كالشرطي لضيقه (أ) بخلاف النكاح.
وأجاب الشيخ الفقيه القاضي العلامة المحصل الأدرى: أبو عبد الله محمد بن محمد بن عقاب الجذامي التونسي (¬5) - رحمه الله ورضي عنه وأرضاه - ومن خطه نقلت - لما سأله الجواب عن المناقضة المذكورة، وعن عدة مسائل شيخ شيوخنا الشيخ الفقيه المحصل الحافظ: أبو الربيع سليمان بن الحسن البوزيدي (¬6) تغمده الله (ب) برضوانه: بأن إجازة
_______
(أ) - خ - (يضيقه).
(ب) - خ - (تغمده برضوانه).
¬__________
(¬5) قاضي الجماعة بها، وإمامها وخطيبها بجامعها الأعظم، ذكره القلصادي في رحلته فقال في شأنه: "شيخنا وبركتنا أوحد زمانه، العديم النظراء في عصره وأوانه؛ الفقيه المحدث الأستاذ المقرئ، الإمام القاضي العدل، قال: كان إماما في الفقه والأصلين، تتلمذ له كثيرون، وله أجوبة مفيدة، أطال الثناء عليها الإمام القلصادي (ت 851 هـ).
انظر نيل الابتهاج ص: 308 - 309.
(¬6) الشريف التلمساني، قال فيه أبو البركات: شيخنا الفقيه المحقق، كان قائما على المدونة وابن الحاجب، مستحضرا لفقه ابن عبد السلام، وأبحاثه بين عينيه (ت 854 هـ).
انظر نيل الابتهاج ص: 121، ولقط الفرائد ص: 252. وشجرة النور ص: 246.