كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ت بو طاهر (اسم الجزء: 1)

(القاعدة الواحدة والثمانون) إجازة الورثة هل هو (¬1) تقرير أو إنشاء عطية (¬2)
فيه خلاف؛ وعليه إجازة الورثة الوصية للوارث، أو الزائد على الثلث، فعلى التنفيذ لا يفتقر إلى قبض، وعلى أنه ابتداء عطية فيفتقر إلى القبض قبل الحجر (¬3)، وهي قاعدة المترقبات إذا وقعت، هل يقدر وقوعها يوم الأسباب التي اقتضت أحكامها - وإن تأخرت الأحكام عنها - أم لا؟ (¬4) وعليها بيع الخيار إذا أمضى (أ) -كما مر تقريره (¬5).
_______
(أ) - خ - (مضى).
¬__________
(¬1) كذا في سائر النسخ، وفي قواعد المقري - اللوحة (72 - ب): إجازة الورثة - أهي تنفيذ أم ابتداء عطية؟ . ومثله لولد المؤلف في نظمه: الإجازة هل هي تقرير أو إنشاء عطية - ورقة (207) مخطوط الخزانة العامة بتطوان - ضمن مجموع رقم 542 ومهما يكن، فمثل هذا التركيب يجوز فيه الوجهان: التذكير والتأنيث.
(¬2) المقري القاعدة (1174) - اللوحة (72 - ب): "اختلف المالكية في إجازة الورثة، أهي تنفيذ أم ابتداء عطية .. ؟ . وأصل العبارة لابن الحاجب - في مختصره الفقهي - اللوحة (179 - أ).
(¬3) ابن الحاجب - اللوحة (179 - أ): "وتقف على إجازة الورثة كزائد الثلث لغيره، وفي كونه بالإجازة تنفيذا أو ابتداء عطية منهم قولان".
(¬4) انظر القاعدة (32) ص: 219 من هذا الكتاب.
(¬5) انظر القاعدة (79) ص: 314 من هذا الكتاب.

الصفحة 313