كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ت بو طاهر (اسم الجزء: 1)
(تنبيه): نص أبو عمران (¬6) على أن للغرماء منع المفلس من إجازة الوصية للوارث، وبأكثر من الثلث، (¬7) ولم يحك فيه خلافًا وهو بين على القول بأن الإجاز إنشاء عطية - وهو المشهور (¬8) والجاري على أنه تقرر أن لا يمنعوه - والله أعلم.
¬__________
(¬6) تقدمت ترجمته، انظر ص: 82 رقم: 3.
(¬7) الموطأ ص: 543: "السنة الثابتة عندنا التي لا اختلاف فيها أنه لا تجوز وصية لوارث، إلا أن يجيز له ذلك ورثة الميت".
(¬8) خليل ص: (268): "وبطلت بردة وإيصاء بمعصية، ولوارث كغيره بزائد الثلث".
وانظر شرحي المواق والحطاب 6/ 368.
والزرقاني مع حاشية بناني ج - 8 - ص: 179.