كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ت بو طاهر (اسم الجزء: 1)
(القاعدة الثانية والثمانون) من الأصول: المعاملة بنقيض المقصود الفاسد (¬1)
وعليه حرمان القاتل عمدا من الميراث، وتوريث المبتوتة في المرض المخوف، وجبر الثيب بالزنى إذا قصدت به رفع الإجبار، (¬2) وابتياع الزوجة زوجها قاصدة حل النكاح، (¬3) وقاصدة الإحناث على قول أشهب، (¬4) والوصية للوارث وبأكثر من الثلث (¬5) وقاصد الإفاتة في البيع الفاسد بالبيع الصحيح على طريق عياض لا اللخمي، (¬6) وقاصد الفساد في البيع
¬__________
(¬1) المقري - القاعدة (638) - اللوحة (41 - ب): "من أعمول المالكية المعاملة بنقيض المقصود الفاسد".
(¬2) المقري - اللوحة (41 - ب): " .. كحرمان القاتل من الميراث، وتوريث المبتوثة في المرض المخوف، قال بعضهم: إنما تجبر الثيب بالزنى إذا قصدت بذلك رفع الإجبار .. ".
(¬3) انظر التوضيح ج - 2 - ورقة 18 - ب.
(¬4) أي فيمن حلف على زوجه بالطلاق أن لا تخرج فخرجت قاصدة تحنيثة، فلا يحنث عند أشهب، والمشهور الحنث. انظر المواق لدى قول خليل: "أو أحنثته فيه" ج 4/ 28.
(¬5) مرت هذه المسألة في القاعدة السابقة قبل هذه. انظر ص: 320.
(¬6) انظر شرحي المواق والحطاب لدى قول خليل: "لا أن قصد بالبيع الإقالة" ج - 4 ص: 387 - 388.