كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ت بو طاهر (اسم الجزء: 1)
الصحيح كمن اشترى قصيلا (¬7) فاستغلاه (أ) فأبى البائع من الإقالة فتركه حتى تحبب على رأي ابن يونس (¬8): ومن هرب برأس المال فيتأخر (ب) (¬9)، ومن أقال في السلم فهرب قبل قبض رأس مال السلم قاصدا فسخ الإقالة، (¬10) ومن أبدل ماشية فرارا من الزكاة، (¬11) ومن ارتحل من البلدة التي وجبت فيها الدية على الجاني قبل فرضها - فرارا منها، فإنه يلحقه حكمها حيثما - كان عند ابن القاسم وغيره.
_______
(أ) - ق - فاستقاله ولعلها الصواب.
(ب) - ق - (ليتأخر وفي - خ - (فتأخر).
¬__________
(¬7) انظر المواق لدى قول خليل: "وخلفة القصيل" ج -4/ 496.
وانظر الزرقاني مع حاشية بناني ج - 5 ص: 183 - 184.
(¬8) أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي، الإمام الحافظ، الفقيه الفرضي أحد أئمة الترجيح في المذهب المالكي؛ لازم الجهاد على الثغور، وكان موصوفا بالشجاعة وكامل النجدة؛ ألف في الفرائض، وله كتاب حافل على المدونة، أضاف إليها غيرها من الأمهات، لذا سماه "الجامع" عليه اعتماد الفقهاء ... (ت 451 هـ).
انظر ترتيب المدارك 4/ 800. الديباج ص: 274. شجرة النور ص: 111.
(¬9) وإذا كان رأس مال السلم عرضا أو طعاما أو حيوانا بعينه فتأخر قبضه الأيام الكثيرة أو الشهر، أو إلى أجل، وإن كان ذلك بشرط، فسد البيع، وإن لم يكن بشرط - وكان ذلك هروبا من أحدهما فالبيع نافذ مع كراهة مالك لهما في ذلك التأخير البعيد بغير شرط ...
انظر الحطاب ج -4/ 516.
(¬10) المرجع السابق ج - 4/ 488.
(¬11) ابن الحاجب - اللوحة (37 - أ): "ومن أبدل ماشية فرارا من الزكاة لم تسقط الزكاة اتفاقا، ويؤخذ بزكاتها، وقال ابن شعبان بزكاة ثمنها".
قال في التوضيح ج - أ - ورقة (74 - ب): "معاملة له بنقيض قصده".