كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ت بو طاهر (اسم الجزء: 1)

وإذا اشترى قوم قلادة ذهب على النقد وفيها لؤلؤ (أ) فلم (ب) ينقدوا حتى فصلت وتقاوموا اللؤلؤ وباعوا الذهب، فلما وضعوا أرادوا نقض البيع لتأخير النقد. قال ابن المواز (¬12) عن ابن القاسم: لا يفسد ذلك لأنه باع على النقد، ولم يرض بتأخيرهم، إنما هو رجل مغلوب، وجودها سحنون. ومن تصدق عليه بصدقة فقام بطلبها فمنعه المتصدق من قبضها فخاصمه فيها فلم يقبضها حتى مات المتصدق أو فلس، فإنه يقضى لربها بعد الفلس والموت إذا أثبتها بالبينة المرضية، (¬13) وسارق النصاب في كرات (ج) وهو يقدر على إخراجه من الحرز في دفعة واحدة (¬14)، والتي ترتد معتزية (د) (¬15) فسخ
¬__________
(أ) - خ - (اللؤلؤ).
(ب) في (خ) (ولم).
(ج) - خ - (مرات).
(د) - خ - (معزية) وفي الأصل (مغتزية) والصواب ما في نسخة (ق) (معتزية).
__________
(¬12) أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الأسكندري المعروف بابن المواز، انتهت إليه الرئاسة في المذهب المالكي في عصره. ألف كتابه المشهورب "الموازية" وهو من أجل الكتب التي ألفها المالكية وأصحها، رجحه القابسي على سائر الأمهات (ت 281 هـ).
انظر طبقات الشيرازي ص: 154، وترتيب المدارك 3/ 72، والديباج ص: 232، والوافي بالوفيات ج 1/ 335، والشذارات ج -2/ 177، وشجرة النور ص: 68.
(¬13) المدونة ج - 6/ 86: "ولو خاصمه فيها الموهوب له في صحة الواهب ورفعت الهبة إلى السلطان ينظر فيها فمات الواهب قبل قبض الموهوب، فإنه يقضى بها للموهوب أن عدلت بينته".
(¬14) انظر شرحي المواق والحطاب لدى قول خليل: "ولا أن تكمل بمرار في ليلة" - ج - 6 - ص: 307.
(¬15) اعتزى الشيء: ادعاه.

الصفحة 317