كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ت بو طاهر (اسم الجزء: 1)
السيد أو الأب، أو الزوج، قالوا لأنه لا يتهم أحد أن يقتل من أوصى لأبيه، أو لابنه، أو لغيره، أو لزوجته، لعل أن يعطيه منه شيئًا.
الصفحة 322
464