كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ت بو طاهر (اسم الجزء: 1)
وكذلك إذا استحق - وكان ثمنا، هل ينفسخ البيع أو لا؟ (أ).
وهذا كله في الصورة المباحة، وأما الممنوعة لقد مر أن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا (¬4).
(تنبيه): الأصل (ب) أن من أتلف مثليا فعليه مثله إلا في المصرة (¬5) لأجل اختلاط لبن البائع بلبن المشتري، وعدم تمييز (ج). المقدار وفي الجزاف (¬6) وغاصب الماء في المعاطش ومحل عزته، (د) ومتسلفه في موضع غلائه (هـ) - على الشاذ المنصور والأصل أن من أتلف مقوما فعليه قيمته إلا في مسألة الحلي المتقدمة على قول مالك وأشهب، والغزل - على ما سلف من الخلاف، والجدار ومن دفن في قبر متعديا - على رأى سحنون (¬7).
_______
(أ) - في (أم لا).
(ب) في (خ) (والأصل) بالواو.
(ج) في (خ) (تميز).
(د) عبارة (ومحل عزته) ساقطة في (خ).
(هـ) في الأصل (غلا به) وفي (خ) (غلاثه).
¬__________
(¬4) انظر القاعدة الثانية ص: 147.
(¬5) المصرة: هي التي يترك اللبن في ضرعها، ثم تباع وقد درت بحلابها، فلم يحلبوها.
(¬6) انظر المدونة ج - 4/ 286 - 288.
(¬7) ابن الحاجب - اللوحة (71 - أ): "وإذا حفر القبر في ملك أحد فدفن فيه متعد فلمالك إخراجه".
وانظر التوضيح 1 / ورقة (63 - أ).