كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ت بو طاهر (اسم الجزء: 1)

(تنبيهان): الأول م قام غير واحد من المحققين كابن سهل، والباجي، وابن رشد، من مسألتى جلد البعير والشاة، اللتين في التجارة والصناع (أ) وغيرها من مسائل المدونة - القضاء بالمثل في العروض (ب) كمسألة الرفو في كتاب الغصب، (¬8) ومسألة المخدمة في كتاب أمهات (¬9) الأولاد: من أخدم "أمته رجلا سنين ثم وطئها فحملت منه، كانت له أم ولد في ملائه، وتؤخذ (ج) منه مكانها أمة تخدم في مثل خدمتها، وقيل تؤخذ منه قيمتها فيؤاجر منها خادم، وبهذا الرأي -أعني القضاء بالمثل في المقوم (د) - كان يحكم آخر المجتهدين بفاس القاضي أبو يحيى أبو بكر بن خلف المواق (¬10) - فيما
_______
(أ) - خ - (الضياع).
(ب) - خ - (العرض).
(ج) - خ - (يوخذ).
(د) - عبارة (المقوم) ساقطة في (خ).
¬__________
(¬8) انظر المدونة خ - 5 - ص: 341.
(¬9) المرجع السالف ج -3/ 346.
(¬10) من أهل قرطبة، سكن مدينة فاس، وولى قضاءها إلى أن توفي بها، وكان حافظا حافلا في علم الفقه والخلاف. له تنبيهات، وكتابات جيدة في المكايل والأوزان، وعنى بالحديث على جهة التفقه والتعليل، والبحث عن أسانيد الرجال , والزيادات، وما يعارض أو يعاضد .. (ت 599 هـ).
انظر التكملة 1/ 221 طبع مصر، وجذوة الاقتباس ج 1/ 103، والسلوة ج 1/ 224.

الصفحة 325