كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ت بو طاهر (اسم الجزء: 1)

(القاعدة الثامنة والثمانون) من أخر ما وجب له عد مسلفا (¬1)
ومن ثم لم يجز أن يأمره بصرفه، ولا أن يسلمه لئلا يكون تأخيرا بمنفعة، وإن أسلمه إلى نفسه، ففسخ دين في دين (¬2).
¬__________
(¬1) المقري - القاعدة (73 هـ) - اللوحة (55 - أ):
"قال المالكية: من أخر ما وجب له عد مسلفا".
(¬2) هي عبارة المقري في القاعدة الآنفة الذكر: (ومن ثم لم يجز أن يأمره بصرفه ... ففسخ دين في دين).
وانظر بداية المجتهد ج - 2 ص: 206.

الصفحة 338