كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ت بو طاهر (اسم الجزء: 1)

(القاعدة التسعون) المستثنى هل هو مبيع أو مبقى؟ (¬1)
وعليه لو باع شجرا واستثنى ثمرتها، هل يمنع من بيع المستثنى قبل قبضه أو لا؟ (أ) - قولان لمالك، ونصَرَ ابن عبد الحكم، والأبهري (ب) (¬2) - الجوازَ، ولا ضمان هاهنا على المشتري (¬3) باتفاق.
ومن استثنى من الثمرة كلا فاجيح بما يعتبر هل يوضع من المستثنى (ج) بقدره أم لا؟ - قولان.
¬__________
(أ) - خ - (أم لا).
(ب) - ق - (الأبهري وابن عبد الحكم).
(ج) - خ - (عن المشتري).
__________
(¬1) المقري - القاعدة (840) - اللوحة (53 - أ): "اختلفوا في المستثنى أهو مشترى أو باق على الملك؟ ".
(¬2) هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح التميمي الأبهري شيخ المالكية بالعراق (ت 375 هـ). له تصانيف في شرح مذهب مالك، والرد على مخالفيه.
انظر تاريخ بغداد ج - 5 - ص: 462. والوافي بالوفيات ج - 3 - ص: 308.
(¬3) المقري - فإذا باع شجرا واستثنى ثمرها ... ولا ضمان هاهنا على المشتري) - القاعدة السالفة الذكر.
ابن الحاجب: "ومن استثنى من الثمر مكيلا معلوما، فأجيحت بما يعتبر، وضع من المستثنى بقدره، وروى لا يوضع منه بشيء".
واقتصر خليل على القول الأول: "ومستثنى كيل من الثمرة تجاح بما يوضع، يضع عن مشتريه بقدره".
انظر التوضيح ج - 2 - ورقة 387 - أ. وشرحى الحطاب والمواق ج - 4 - ص: 509.

الصفحة 340