كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ت بو طاهر (اسم الجزء: 1)

عن عبد الله بن عمر (¬15) - رضي الله عنه - فإذا باع الرجل الحامل واستثنى ما في بطنها؛ فهو على مذهب مالك وأصحابه بائع للأمة، ومبتاع لما في بطنها في صفقة واحدة؛ فوجب أن تكون البيعتان فاسدتين انتهى (¬16).
فتأمله مع ما لابن محرز، ولعل اتفاق المالكية على المنع في هذه حجة على ابن محرز فيما تعقبه (أ) على أصبغ.
_______
(أ) - خ - (يعقبه).
¬__________
(¬15) الصحابي الجليل، نشأ في الإسلام، وهاجر إلى المدينة مع أبيه، شهد فتح مكة، غزا أفريقيا مرتين، وكف بصره في آخر حياته، من حفاظ الصحابة والمكثرين في الفتيا، والرواية والمحاولين اتباع سيرة الرسول - صلى الله عليه وسلم - في كل شذة وفذة (ت 73 هـ). انظر ترجمته في: طبقات ابن سعد 4/ 105، والاستيعاب 1/ 950، والإصابة. 4825، ومعالم الإيمان 1/ 70، والوفيات 1/ 246، ونكت الهيمان ص: 183، وتهذيب الأسماء 1/ 278.
(¬16) إلى هنا انتهى كلام ابن رشد.

الصفحة 345