كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ت بو طاهر (اسم الجزء: 1)

(القاعدة الواحدة والتسعون) الإِقالة هل هي حل للبيع الأول أو ابتداء بيع ثان؟ (¬1)
وعليه لو باع تمرا (أ) بعد زهوه ثم أقال منه بعد يبسه، فإن كانت حلا جار لأنه على عين الشيء، وليس من بيع طعام (ب) واقتضاء غيره، وإن كانت ابتداء امتنع لأنه كاقتضاء طعام ثان من ثمن طعام، فلو فلس المشتري لجاز أخذ اليابس اتفاقا لبعد التهمة، (¬2) وعليه جوزاها في ذي الطبل، والوظيف، (¬3) وبالمنع قال ابن العطار (ج) وبالجواز قال ابن سعيد الهندي (¬4).
_______
(أ) - خ - (ثمرا) بالثاء المثلثة.
(ب) خ وق (الطعام).
(ج) خ وق زيادة (وابن زرب).
¬__________
(¬1) المقري - القاعدة (938) - اللوحة (59 - أ): "اختلفوا في كون الإقالة حلا للبيع الأول، أو ابتداء بيع ثان".
(¬2) هي عبارة المقري في القاعدة الآنفة الذكر (ومما ينبني عليه أن يبيع تمرا بعد زهوه، ثم يقيل منه بعد يبسه، فإن كانت حلا جاز. .. لبعد التهمة).
(¬3) أي الذي تؤدى عليه الضرائب والجرايات.
(¬4) أبو عمر أحمد بن سعيد بن إبراهيم الهمداني المعروف بابن الهندي، الفقيه العالم بالوثائق والأحكام، أقر له بذلك فقهاء الأندلس، وكان ثقة عمدة. ألف كتابًا في الشروط (الوثائق) جامعا مفيدا، يحتوي على علم كثير، وعليه اعتماد الموثقين والحكام (ت 399 هـ).
انظر ترتيب المدارك 4/ 649، الديباج ص: 38، شجرة النور ص: 101.

الصفحة 346