كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ت بو طاهر (اسم الجزء: 1)

وعليه أيضًا ثبوت العهدة وعدمها، فعلى أنها كابتداء بيع فالعهدة، وعلى أن لا فلا؛ ولم يرتض (أ) الإمام أبو عبد الله المازري -رحمه الله- القول بوجوب العهدة في الإقالة - على القول بأنها كابتداء بيع، معتلا بأن هذا بيع قصد فيه إلى المعروف، فلم يلحق بالعقود المقصود فيها (ب) المعاوضة على جهة المكايسة.
(تنبيه) الإقالة عندنا - بيع من البيوع، إلا في ثلاث مسائل (¬5):
- الإقالة في المرابحة.
- والإقالة في الطعام.
- والإقالة في الشفعة.
_______
(أ) - خ - (يرض).
(ب) - خ - (بها).
¬__________
(¬5) خليل: "والإقالة بيع إلا في الطعام والشفعة والمرابحة". قال الحطاب: اختلف في الإقالة، هل هي حل بيع، أو بيع مبتدأ، والمشهور ما ذكره المصنف أن الإقالة بيع من البيوع، إلا في الطعام فليست بيع، وإنما هي حل للبيع السابق، ولذلك جازت الإقالة منه قبل قبضه، وإلا في الشفعة أيضًا، وذلك أن من باع حصة من عقار مشترك، فللشريك الأخذ بالشفعة ولو تعدد البيع مرة بعد أخرى، وله الخيار في الأخذ بأي بيع شاء ...
ونقل المواق عن ابن عرفة أنه قال: المرابحة بيع.
انظر شرحي الحطاب والمواق ج - 4 - ص: 485 - 486.

الصفحة 347