كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ت بو طاهر (اسم الجزء: 1)

ابن القاسم: نعم، أشهب وعبد الملك: لا - واختاره ابن حبيب (¬4).
ومن رد بعيب ثم تلف قبل القبض، ففي ضمانه قولان؛ فعلى أنه حل للبيع من أصله، يكون الضمان من البائع؛ وعلى أنه كابتداء بيع، يعود الأمر إلى اعتبار تعلق الضمان بمجرد العقد للبيع، أو بمجرد العقد مع اعتبار مضي إمكان التسليم بعده؛ إلى غير هذا مما قيل فيه.
وعليه أيضًا رد السمسار الجعل، فعلى أنه نقض للبيع من أصله يرد - وهو مذهب المدونة (¬5)، وعلى أنه كابتداء بيع لا يرد؛ ومن باع سلعة من أهل الذمة في غير قطره، ثم ردت عليه بعيب، في إعطائه العشر قولان - بناء عليهما.
وما في تفليس العتبية: إذا أوصى بخيار أمة في عتقها وبيعها، فاختارت البيع فبيعت، ثم ردت بعيب فأرادت الرجوع للعتق؛ هل لها (أ) ذلك أم لا؟ . ابن وهب نعم، وغيره لا - بناء على القاعدة.
_______
(أ) - خ - (ولهما).
¬__________
(¬4) خليل: ص: 155 "وجاز رده عليه بعيب ... ".
وانظر شرحي المواق والحطاب ج - 4 - ص: 255. والزرقاني مع حاشية بناني ج - 5 - ص: 13.
(¬5) انظر المدونة ج -4/ 455.
وانظر شرح ولد الناظم لدى قول والده.
وأجرة السمسار تسترد ... حيث يكون للبيع رد
فقد نقل عن ابن دحون القول: بأن الجعل يرده السمسار باتفاق، كما نقل عن ابن المواز أنه قال: قال مالك: ومن باع ثوبا بجعل له، ثم رد بعيب فليرد الجعل على ربه، قال أصبغ: إلا أن يكون دلس فلا يرد عليه شيئًا. ثم تساءل ولد الناظم قائلا: أين الاتفاق الذي ادعاه ابن دحون، مع قول أصبغ؟ . ج - 2 ورقة (99) من شرح ولد الناظم.

الصفحة 349