كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ت بو طاهر (اسم الجزء: 1)
وعليه الماشية ترد بعيب في بناء ربها على ما تقدم أو استقباله - قولان (¬6).
وعليه إن حلف بعتق عبده إن كلم فلانًا ثم باعه، ثم كلمه، ثم رد بعيب، هل يحنث بالكلام الواقع منه قبل أن يرد عليه أم لا؟ - قولان على القاعدة.
وعليه إذا حاص البائع الغرماء في الفلس لفوات السلعة، ثم ردت بعيب. (¬7).
وعليه لو خالعها فتبين أن به عيب خيار، ففي رجوعها عليه - قولان - على القاعدة (أ).
تنبيه: ضعف كون الرد بالعيب كابتداء بيع بأنه لو كان كذلك لتوقف على رضي البائع، ولوجبت الشفعة للشريك إذا رد المشترى بالعيب والعهدة فيه - إذا رد به، ولا يجب الجميع
_______
(أ) في نسخة (ق) زيادة (وعليه إذا لم يقم الشفيع بالشفعة حتى رد المبتاع الشقص بعيب فعلى أنه بيع. فله الأخذ. وعلى أنه فسخ فلا). وهذه الزيادة لم يذكرها ولد المؤلف في نظمه. ولذا لم أثبتها في الصلب.
¬__________
(¬6) ابن الحاجب - اللوحة (37 - أ): "وأما الماشية ترد بعيب أو تؤخذ بفلس في بناء ربها على ما تقدم، أو استقباله - قولان".
قال في التوضيح ج - أ - ورقة (75 - أ): ففي كتاب سحنون يبنى على ما مضى من الحول، وإن رجعت إليه بعد تمامه، زكاها مكانها. قال ابن يونس: وعلى القول بأن الرد بالعيب بيع حادث، يجب أن يستقبل بها حولا.
(¬7) ابن الحاجب - اللوحة (113 - ب) "لو حاص لعدمها، ثم ردت بعيب فله رد المحاصة وأخذها".
انظر شرح المواق لدى قول خليل: "ونقض المحاصة أن ردت بعيب وردها ... " ج - 5 - ص: 52.
والخرشي ج - 5 - ص: 194.
والزرقاني مع حاشية بناني ج - 5 - ص: 285.